منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة

متابعة كل مايدور في مدرسة العزيزيةع الجديدة وماحولها
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 إعلان إيمانا من المدرسة بمشاركتها للمجتمع المحلي  فهي تفتح أبوابها  لمحو أمية الكبار فعلي الراغبين التوجه للمدرسة للتسجيل

تعلن المدرسة عن عمل دورة تعليم كمبيوتر بأجر رمزي  وعلي الراغبين  التسجيل

رؤية ورسالة المدرسة  إعداد جيل واع متميز خلقا وعلما قادر علي التعامل مع التكنولوجيا

أفضل تلميذ يحقق التعلم الذاتي الطالبة/إسراءمحمود رشتة- أكثر بحث تمت مشاهدته للطالب/محمود محمد السداوى أكثر من2900مشاهدة عن الفنان/مصطفي الرزاز- أفضل المشاركين من العاملين بالمدرسة الأستاذين

أشرف الكاشف- أشرف قابيل 

المعلم المثالي علي مستوي المدرسة لهذا العام أ/لبني مصطفي

دعوة

يتشرف الأستاذ/أشرف الكاشف بدعوة حضراتكم لحضورالإشهاربزفاف ابنته في مسجدالعرج بعد صلاة العشاءيوم السبت الموافق 1/7/2017والدعوة عامة والعاقبة عندكم في المسرات

 تشكر إدارة المدرسة الأستاذة /لبني مصطفي لتميزها كرئيسة مجال  حيث تبين من فحص الملفات التسعة أن ملفها أفضل ملف كماتشكر فريق الرؤية والرسالة لحصوله علي المستوي الرابع ونخص بالشكرالأساتذة/ محمد كمال-طلعت الجوهري-نصر الدمنهوري-ماجدة المقدم


الفائز في مسابقة  يوم16/3/2012 الطالبة /بسمة عاطف الفقىوالإجابة في الردود علي المسابقة


تهنئة لجميع العاملين بالمدرسة  وجميع أولياء الأمور لحصول المدرسة علي الإعتماد
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مكتبة الصور
مواد الدستور التي سيتم تعديلها Empty
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
المواضيع الأخيرة
» استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2020 8:16 pm من طرف Admin

» نظرية إقليدس
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالخميس مارس 19, 2020 5:38 pm من طرف Admin

» أنواع المثلثات
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 21, 2019 6:38 pm من طرف Admin

» عالم الرياضيات الخوارزمي
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 18, 2018 8:34 pm من طرف Admin

» كتاب دليل الممارسات ( word )
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 29, 2017 10:06 pm من طرف احمد أبو لؤي

» نتيجة الشرقية(منيا القمح) الاعدادية اكسيل2017
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 06, 2017 5:00 am من طرف Admin

» نتيجة اعدادية الشرقية 2017 الترم الاول | الامتحان التعليمى
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالأحد فبراير 05, 2017 11:51 pm من طرف Admin

» امتحان منتصف الفصل الدراسى الاول رياضيات
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 03, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» امتحان جبر اولي اعدادي
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالإثنين يناير 02, 2017 9:33 pm من طرف Admin

» أخطاء قاتلة يقع فيها الطلاب أثناء حل المسائل
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالإثنين يناير 02, 2017 9:09 pm من طرف Admin

» مواصفات الورقة الامتحانية 2016 - 2017 للمرحلة الاعدادية
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 3:59 pm من طرف Admin

» افتتاح صفحة مدرسة العزيزية الإعدادية المشتركة الجديدة عل الفيس بوك
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 26, 2016 9:43 pm من طرف Admin

»  اختصاصات وسجلات المعلم الأول أ "المشرف"
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 10, 2016 9:12 pm من طرف Admin

»  لائحة الانضباط المدرسى .. القرار الوزارى رقم 179 بتاريخ 17 / 5 / 2015
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 29, 2015 6:33 pm من طرف Admin

» قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 01, 2015 5:09 pm من طرف Admin

» اسرار لا تعلمها عن المخدرات
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 19, 2014 11:26 pm من طرف AbdalazezK

»  15- تفسير سورة هود - الاية ( 52 - 59 ) - محمد متولي الشعراوي.VOB
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2014 6:33 pm من طرف Admin

» تفسير سورة هود - الاية ( 41 - 52 ) - محمد متولي الشعراوي
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2014 6:30 pm من طرف Admin

»  امتحان اجبر للصف الثالث الاعدادي للتيرم الثاني 2014 محافظة الشرقية
مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالسبت مايو 17, 2014 9:54 pm من طرف أ.ح.التميز

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة على موقع حفض الصفحات
وحدة التدريب





أِشرف الكاشف يرحب بكم في منتداكم

لوحة شرف

أفضل تلميذ يحقق التعلم الذاتي الطالبة/إسراءمحمود رشتة- أكثر بحث تمت مشاهدته للطالب/محمود محمد السداوى أكثر من2900مشاهدة عن الفنان/مصطفي الرزاز- أفضل المشاركين من العاملين بالمدرسة الأستاذين اشرف الكاشف-اشرف قابيل مكان مخصص -للمجتهدين
عدد زوار المنتدي
p align="center">.: عدد زوار المنتدى :.


 

 مواد الدستور التي سيتم تعديلها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

Admin


عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 08/01/2009

مواد الدستور التي سيتم تعديلها Empty
مُساهمةموضوع: مواد الدستور التي سيتم تعديلها   مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالخميس فبراير 10, 2011 11:40 am

مواد الدستور التي سيتم تعديلها








المادة (76)


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام
المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان
وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس
الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى
للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل
من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل
نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا
يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.



ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها
خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة
فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من
مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد
المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى
متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.



واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من
الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل
فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال
عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى
متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.



وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات
الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية
كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم
نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة
المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس
الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد
القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏



وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏


1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته
وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.



2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .


3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.


4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل
المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.



5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.



وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل
وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية
جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون
المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.



كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه
من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل
انتهاء الاقتراع.



ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات
الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف
عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد
والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.



ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على
الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه
الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على
أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك
فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
الصحيحة.



ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم
للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير
من خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة
لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح
على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية
على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى
مطابقته للدستور.



وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص
المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع
الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة
الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.



المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة
انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.



المادة
(88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس
الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى
لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه
القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين
أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي
تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات
الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن
يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها
القانون







المادة (93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة
الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى
محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من
التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق
والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من
تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس







المادة (179)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم
القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه
الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة
الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك
المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من
جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.






المادة
(189)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب
أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على
الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية
أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا
الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه
الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس
عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ
إعلان نتيجة الاستفتاء.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://azizia.ahlamontada.com
Admin

Admin


عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 08/01/2009

مواد الدستور التي سيتم تعديلها Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد الدستور التي سيتم تعديلها   مواد الدستور التي سيتم تعديلها I_icon_minitimeالخميس فبراير 10, 2011 11:50 am

نص الدستور قبل التعديل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
رايطآخر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://azizia.ahlamontada.com
 
مواد الدستور التي سيتم تعديلها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة :: الفئة الأولى :: المنتدى العام-
انتقل الى: