منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة

متابعة كل مايدور في مدرسة العزيزيةع الجديدة وماحولها
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 إعلان إيمانا من المدرسة بمشاركتها للمجتمع المحلي  فهي تفتح أبوابها  لمحو أمية الكبار فعلي الراغبين التوجه للمدرسة للتسجيل

تعلن المدرسة عن عمل دورة تعليم كمبيوتر بأجر رمزي  وعلي الراغبين  التسجيل

رؤية ورسالة المدرسة  إعداد جيل واع متميز خلقا وعلما قادر علي التعامل مع التكنولوجيا

أفضل تلميذ يحقق التعلم الذاتي الطالبة/إسراءمحمود رشتة- أكثر بحث تمت مشاهدته للطالب/محمود محمد السداوى أكثر من2900مشاهدة عن الفنان/مصطفي الرزاز- أفضل المشاركين من العاملين بالمدرسة الأستاذين

أشرف الكاشف- أشرف قابيل 

المعلم المثالي علي مستوي المدرسة لهذا العام أ/لبني مصطفي

دعوة

يتشرف الأستاذ/أشرف الكاشف بدعوة حضراتكم لحضورالإشهاربزفاف ابنته في مسجدالعرج بعد صلاة العشاءيوم السبت الموافق 1/7/2017والدعوة عامة والعاقبة عندكم في المسرات

 تشكر إدارة المدرسة الأستاذة /لبني مصطفي لتميزها كرئيسة مجال  حيث تبين من فحص الملفات التسعة أن ملفها أفضل ملف كماتشكر فريق الرؤية والرسالة لحصوله علي المستوي الرابع ونخص بالشكرالأساتذة/ محمد كمال-طلعت الجوهري-نصر الدمنهوري-ماجدة المقدم


الفائز في مسابقة  يوم16/3/2012 الطالبة /بسمة عاطف الفقىوالإجابة في الردود علي المسابقة


تهنئة لجميع العاملين بالمدرسة  وجميع أولياء الأمور لحصول المدرسة علي الإعتماد
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مكتبة الصور
قانون مباشرة الحقوق السياسية  Empty
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
المواضيع الأخيرة
» استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2020 8:16 pm من طرف Admin

» نظرية إقليدس
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالخميس مارس 19, 2020 5:38 pm من طرف Admin

» أنواع المثلثات
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 21, 2019 6:38 pm من طرف Admin

» عالم الرياضيات الخوارزمي
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 18, 2018 8:34 pm من طرف Admin

» كتاب دليل الممارسات ( word )
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 29, 2017 10:06 pm من طرف احمد أبو لؤي

» نتيجة الشرقية(منيا القمح) الاعدادية اكسيل2017
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 06, 2017 5:00 am من طرف Admin

» نتيجة اعدادية الشرقية 2017 الترم الاول | الامتحان التعليمى
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالأحد فبراير 05, 2017 11:51 pm من طرف Admin

» امتحان منتصف الفصل الدراسى الاول رياضيات
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 03, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» امتحان جبر اولي اعدادي
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 02, 2017 9:33 pm من طرف Admin

» أخطاء قاتلة يقع فيها الطلاب أثناء حل المسائل
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 02, 2017 9:09 pm من طرف Admin

» مواصفات الورقة الامتحانية 2016 - 2017 للمرحلة الاعدادية
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 3:59 pm من طرف Admin

» افتتاح صفحة مدرسة العزيزية الإعدادية المشتركة الجديدة عل الفيس بوك
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 26, 2016 9:43 pm من طرف Admin

»  اختصاصات وسجلات المعلم الأول أ "المشرف"
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 10, 2016 9:12 pm من طرف Admin

»  لائحة الانضباط المدرسى .. القرار الوزارى رقم 179 بتاريخ 17 / 5 / 2015
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 29, 2015 6:33 pm من طرف Admin

» قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 01, 2015 5:09 pm من طرف Admin

» اسرار لا تعلمها عن المخدرات
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 19, 2014 11:26 pm من طرف AbdalazezK

»  15- تفسير سورة هود - الاية ( 52 - 59 ) - محمد متولي الشعراوي.VOB
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2014 6:33 pm من طرف Admin

» تفسير سورة هود - الاية ( 41 - 52 ) - محمد متولي الشعراوي
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2014 6:30 pm من طرف Admin

»  امتحان اجبر للصف الثالث الاعدادي للتيرم الثاني 2014 محافظة الشرقية
قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالسبت مايو 17, 2014 9:54 pm من طرف أ.ح.التميز

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة على موقع حفض الصفحات
وحدة التدريب





أِشرف الكاشف يرحب بكم في منتداكم

لوحة شرف

أفضل تلميذ يحقق التعلم الذاتي الطالبة/إسراءمحمود رشتة- أكثر بحث تمت مشاهدته للطالب/محمود محمد السداوى أكثر من2900مشاهدة عن الفنان/مصطفي الرزاز- أفضل المشاركين من العاملين بالمدرسة الأستاذين اشرف الكاشف-اشرف قابيل مكان مخصص -للمجتهدين
عدد زوار المنتدي
p align="center">.: عدد زوار المنتدى :.


 

 قانون مباشرة الحقوق السياسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

Admin


عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 08/01/2009

قانون مباشرة الحقوق السياسية  Empty
مُساهمةموضوع: قانون مباشرة الحقوق السياسية    قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 9:52 pm

قانون مباشرة الحقوق
السياسية يلغى دور إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات.. والانتخابات
البرلمانية ستجرى على مراحل وليس فى يوم واحد.. ومنح المصريين بالخارج حق
التصويت




الخميس، 19 مايو 2011 - 19:50



قانون مباشرة الحقوق السياسية  S5201119195220
اللواء ممدوح شاهين



كتب محمود سعد الدين - تصوير عمرو دياب

قانون مباشرة الحقوق السياسية  Lg-addthis-en

قانون مباشرة الحقوق السياسية  Igoogle

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، مرسوم
قانون رقم 46 لسنة 2011، ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

قانون مباشرة الحقوق السياسية  2

وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، فى مؤتمر
صحفى مساء اليوم، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تم اعتماده بعد عدة
نقاشات وجلسات عمل فى مجلس الوزراء، فى حضور ممثلين من منظمات مجتمع مدنى
وقوى سياسية.

وأضاف شاهين، أن مرسوم القانون جاء فى خمس ورقات، يتضمن 37 مادة، أهمهما أن
انتخابات الشعب والشورى لن تتم فى يوم واحد على مستوى الجمهورية، إنما
ستتم على مراحل، ومنح المصريين بالخارج الحق فى التصويت، بجانب منع
العسكريين من الإدلاء بأصواتهم، وإلغاء دور وزارة الداخلية.

قانون مباشرة الحقوق السياسية  1

كما يتضمن القانون تشكيل لجنة قضائية عليا مشرفة على الانتخابات، بدءاً من
تنقية الجداول وحتى إعلان النتيجة، وشطب المرشح المخالف لشروط الدعاية
الانتخابية، وحظر استخدام الشعارات الدينية.

وتتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كل من
أقدم نائبين بمحكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ومحاكم
الاستئناف، وأكد شاهين أنه لا دور لوزارة الداخلية بعد الآن، كما تم إخلاء
اللجنة العليا للانتخابات من أى شخصية عامة، فأصبحت إشرافا قضائيا كاملا،
كما أن هناك أمانة فنية دائمة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تخدم على
اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة دائمة أيضا.

قانون مباشرة الحقوق السياسية  3

كما أن اللجنة المشرف على الانتخابات منوطة بتشكيل اللجان العامة ولجان
الاقتراع والفرز، وتشكل أمانة عامة من عدد من رجال القضاء، وسيكون بها ممثل
لوزارة الاتصالات والتنمية المحلية، كما أنها تشرف على القيد بجداول
الانتخابات، فضلاً عن اختيار الرموز الانتخابية وتلقى البلاغات والشكاوى
وإزلة أسباب هذه الشكاوى.

وتضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، مع حظر الشعارات الدينية،
ومن يخالف الدعاية الانتخابية يحق للجنة أن تقضى بشطبه من قوائم المرشحين.

قانون مباشرة الحقوق السياسية  4

وأوضح شاهين أن المقر الانتخابى هو مقر إقامة كل ناخب، ولا يزيد عدد
المندوبين داخل اللجنة عن 6 مندوبين لتمثيل الأعضاء المرشحين، ويوقع رئيس
اللجنة العامة على نتيجة الانتخابات نسخة لوزارة الداخلية وأخرى للجنة
الفرعية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بـ"كوتة المرأة"، قال شاهين، إن هذا الموضوع ليس مجاله قانون
مباشرة الحقوق السياسية، ولكن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مشيرا
إلى أنه إذا تم الأخذ بالنظام المختلط فى الانتخابات "القائمة والفردى" فلا
مجال لوجود كوتة للمرأة، بينما سيكون الموضوع محل نقاش فى حالة الأخذ
بالنظام الفردى.

وأضاف اللواء ممدوح شاهين، أن القانون تم إعداده فى عدة لجان انعقدت فى
مجلس الوزراء وكانت هناك جهات ممثلة فى الحوارات التى تتم فى مجلس الوزراء،
وقدمت خلاصة اقتراحات المؤتمرات الحوارية التى حدثت ولبينا أغلبها بما
يتماشى بالمصلحة العامة فى الدولة.

قانون مباشرة الحقوق السياسية  5

ونص القانون فى مادته الأولى على "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعد
الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير الماضى وعلى الإعلان
الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس الماضى وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم
بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه. وإلى نص المرسوم.











قانون مباشرة الحقوق السياسية  Blank



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

للإستماع إلى راديو اليوم السابع
قانون مباشرة الحقوق السياسية  Mobinil
خدمة الرسائل القصيرة من موبينيل، أرسل رسالة فارغة إلى 95000
قانون مباشرة الحقوق السياسية  Vodafone
خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة مع شبكة فودافون عن طريق إرسال Y7 الى 9999
قانون مباشرة الحقوق السياسية  Etisalat
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات مصر، أرسل رقم 73 إلى 1666
قانون مباشرة الحقوق السياسية  Etisalat
خدمة الرسائل القصيرة من اتصالات الإمارات، أرسل y7 إلى 1110
قانون مباشرة الحقوق السياسية  Y7logo

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع








تعليقات (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://azizia.ahlamontada.com
Admin

Admin


عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 08/01/2009

قانون مباشرة الحقوق السياسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مباشرة الحقوق السياسية    قانون مباشرة الحقوق السياسية  I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 10:29 am

رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر 12-2-2011وعلي الإعلان الدستوري
الصادر بتاريخ 30-3-2011وعلي القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه( المادة الأولي)
تستبدل بالمواد أرقام3 مكرر, مكررا(1) ومكررا( ب) ومكررا( ج) ومكررا( د)
ومكررا( ه) ومكررا( و) ومكررا( ز) ومكررا( ح) ومكررا( ط) والمادة(5)
والمادة(7) والمادة(10) والمادة(11) والمادة(15) والمادة(20) والمادة(22)
والمادة(24) والمادة(26) والمادة(31) والمادة(32) والمادة(36) والمادة(37)
من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
مادة2 مكررا تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف
اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة(3) من الإعلان الدستوري
الصادر بتاريخ20-3-2011 مادة2 مكررا( أ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات
برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب
رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة, وأقدم رئيسين بمحاكم
الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويراعي عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخري تشرف علي أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا
بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة
وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها
القاهرة الكبري ويمثلها رئيسها.
مادة3 مكرر( ب)
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من
بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير
العدل.
مادة3 مكرر( ج)
إذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف, وإذا
وجد مانع لدي أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس
الأعلي للجهة التي يعمل بها, وفي جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام
المانع, وفي هذه الحالة يختار المجلس الاعلي للهيئة القضائية للعضو عضوا
احتياطيا آخر.
مادة3 مكرر( د)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها
و4 من أعضائها علي الاقل, وتكون مداولاتها سرية, وتصدر قراراتها بأغلبية4
من تشكيلها علي الأقل.
وتنشر القرارات التنظيمة للجنة في الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
مادة3( ه)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس
محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية
وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية
تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها, وتختار كل من تلك المجالس
العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلي عند قيام مانع لديه.
كما يأتي في نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة:
مادة3 مكرر( و)
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتي:
أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا: الإشراف علي إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي
ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف علي القيد بها
وتصحيحها.
ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الإنتخابية.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة(4)
من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم38 لسنة1972 في
شأن مجلس الشعب, علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو
القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو علي أساس التفرقة
بسبب الجنس أو الأصل.
سابعا:وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التلفزيوني
والإذاعي بغرض الدعاية الإنتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة علي
أساس المساواة التامة.
ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء.
تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشرا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أيضا:
مادة3 مكررا( ز)
علي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة3 مكررا( ح) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون
رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب يترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية
للحظر المنصوص عليه في البند( سادسا) من المادة(3) مكررا( و) من هذا
القانون, شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة ويتولي رئيس اللجنة
العليا للانتخابات إلي ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في
تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة
مفوضي الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي
أصدرت الحكم, فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ماقبل بدء عملية
الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه, أما إذا بدأت عملية
الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع علي أن
توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك
فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان
فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر, فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد
الانتخابات بين باقي المرشحين.
وعلي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مادة3 مكررا( ط)
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض
أو من في درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلي وممثل
لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية
يختارهم الوزراء المختصون.
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.
وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الأمانة العامة كامل
المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها, وذلك طوال
مدة الندب.
ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أيضا:
(مادة5)
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم
القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء
من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق
السياسية علي مدار العام وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة
التنفيذية.
(مادة7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية
بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو
وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب أن يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال15 يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
(مادة 10)
لايجوز إدخال أي تعديل علي قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء.
( مادة11)
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
( مادة15) لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث
خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه
الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات
الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل
بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة علي مدي العام الي اللجنة المنصوص عليها في
المادة/16من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص وتعطي ايصالات
لمقدميها.
كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي:
( مادة02)
علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان
القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ال أيام التالية لصدورها
ويراعي في كل ما سبق ماورد بالمادة/10/.
( مادة22)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار
من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد
لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الاقل.
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.
(مادة24)
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها
الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها, كما تعين مقار اللجان العامة, وذلك كله
بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر
الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة
وعضو احتياطي لكل منهما.
وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدوائر.
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها
الاستفتاء والانتخاب, علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات
القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة وذلك من بين
العاملين المدنيين في الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من
لجنة فرعية, وبما لايجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر
واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند
غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل, علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
كما تنص المادة24 من المرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة:
' في حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب
عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة-
وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية
لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء
الإنتخابات, فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب
دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين
الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق
اللجنة علي الوجه السابق- فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق
المرشحين عليهم, عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أوالاستفتاء إذا مضت ساعة علي
الميعاد المحدد لها, دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن
رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة
الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل
حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب
إلي رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولايجوز له دخول
قاعة الإنتخابات في غير هذه الحالة, ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي
جهات الإدارة أو اللجنة الإنتخابية بالمحافظة, ويكون التصديق بغير رسم ولو
كان أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات, ولايجوز أن يكون
المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.
كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة:
( مادة626) حفظ النظام في جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك
طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة علي أنه لايجوز أن يدخل أحد من
هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر
الإجراءات.
وجمعية الإنتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الإنتخابات والفضاء الذي حولها, ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
( مادة31) لايقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي.
( مادة22)
علي أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذي أبدي رأيه بما يفيد ذلك.
وفي حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء
المختصة بالجهة التي يوجد فيها, وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات
الواردة بالرقم القومي, وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس
اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها.
( مادة36) يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أوالاستفتاء وفقا
للنظام الإنتخابي المتبع, ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث
نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة
العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة
بلجنة الإنتخابات بالمحافظة.
( مادة37) يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات
أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة
العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب إنتهاء
المرحلة الأخيرة من الانتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام
الانتخابي المتبع, وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من
تاريخ صدوره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://azizia.ahlamontada.com
 
قانون مباشرة الحقوق السياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إليكم قانون التعليم 139 لسنة 1981 وق 155 لسنة2007
» خطوط عربية بروابط مباشرة
» نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007
» قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية
» قانون الاعتماد والجوده- اللائحة التنفيذية لقانون الاعتمادة والجوده

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة :: الفئة الأولى :: المنتدى العام-
انتقل الى: