ننشر قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس
الجمهورية قبل أيام من إقراره.. يتضمن إضافة الفئات المحرومة من تطبيق
المراحل السابقة من الكادر.. ومساواة المعلم بعضو هيئة التدريس.. وتجريم
الدروس الخصوصية السبت، 18 أغسطس 2012 - 16:53
نقيب المعلمين أحمد الحلوانى
كتبت سارة علام
حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون كادر المعلمين الذى تقدم به
مجلس نقابة المعلمين، الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، للدكتور
محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجرت بشأنه مناقشات موسعة مع الدكتور هشام قنديل
رئيس الوزراء، وذلك قبل أيام من إقراره رسميا.
ويتضمن المشروع الجديد ومذكرته الإيضاحية، تعديلا لأحكام القانون 155 لسنة
2007 1981، بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة
1981، ويقوم على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين
المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط
التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نقابة المعلمين والتى حصل "اليوم
السابع" على نسخة منها، إنه فى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون
رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، لذلك يقترح تعديل القانون للوصول
إلى صياغة أكثر كفاءة وملاءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين،
أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات
والتنمية المهنية والأجور، وأيضا سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة
النواحى.
وتضمن التعديل المقترح:
1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة،
وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول
للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع
إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه
الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا
وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى
هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات
والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة
لها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من
الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155
لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .
مادة 72: ( 3،2)
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف
شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل
الوظيفة.
مادة 73:
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى
بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على
شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية
للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم
يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى
وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته
للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس
والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية
المهنية للمعلمين.
ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة
بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين
مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70)
من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد
فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة
واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.
وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.
مادة 78:
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)،
وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة
فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص
عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة
الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة
مفتوحة.
مادة 79:
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم
أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة،
ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية
بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة
التنفيذية.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول
(أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل
محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار
شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى
وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل
مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.
والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة،
ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول
للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.
مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى
مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية
والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من
علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة
الدورية فى موعدها.
وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير،
وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة
الدورية.
مادة 83 فقرة ثانية:
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين
بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول
على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة
العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا
على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة
استحق المقابل النقدى عنها.
ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم
مادة 87:
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من
شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية
مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف
فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة
التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.
مادة 88:
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.
مادة 89:
يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول
المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح
للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون
بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول
المرفق.
وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد
المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو
تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.
وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،
واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء
بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لـ"اليوم السابع"، أن مشروع
القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد
أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن
كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد
أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط
كادر أستاذ الجامعة.
وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور
الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم
المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه
للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم
الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.
ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر
المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة
فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته،
اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور
من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة
الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة
تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن
كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على
الإبداع والابتكار.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]596