منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة

متابعة كل مايدور في مدرسة العزيزيةع الجديدة وماحولها
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 إعلان إيمانا من المدرسة بمشاركتها للمجتمع المحلي  فهي تفتح أبوابها  لمحو أمية الكبار فعلي الراغبين التوجه للمدرسة للتسجيل

تعلن المدرسة عن عمل دورة تعليم كمبيوتر بأجر رمزي  وعلي الراغبين  التسجيل

رؤية ورسالة المدرسة  إعداد جيل واع متميز خلقا وعلما قادر علي التعامل مع التكنولوجيا

أفضل تلميذ يحقق التعلم الذاتي الطالبة/إسراءمحمود رشتة- أكثر بحث تمت مشاهدته للطالب/محمود محمد السداوى أكثر من2900مشاهدة عن الفنان/مصطفي الرزاز- أفضل المشاركين من العاملين بالمدرسة الأستاذين

أشرف الكاشف- أشرف قابيل 

المعلم المثالي علي مستوي المدرسة لهذا العام أ/لبني مصطفي

دعوة

يتشرف الأستاذ/أشرف الكاشف بدعوة حضراتكم لحضورالإشهاربزفاف ابنته في مسجدالعرج بعد صلاة العشاءيوم السبت الموافق 1/7/2017والدعوة عامة والعاقبة عندكم في المسرات

 تشكر إدارة المدرسة الأستاذة /لبني مصطفي لتميزها كرئيسة مجال  حيث تبين من فحص الملفات التسعة أن ملفها أفضل ملف كماتشكر فريق الرؤية والرسالة لحصوله علي المستوي الرابع ونخص بالشكرالأساتذة/ محمد كمال-طلعت الجوهري-نصر الدمنهوري-ماجدة المقدم


الفائز في مسابقة  يوم16/3/2012 الطالبة /بسمة عاطف الفقىوالإجابة في الردود علي المسابقة


تهنئة لجميع العاملين بالمدرسة  وجميع أولياء الأمور لحصول المدرسة علي الإعتماد
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مكتبة الصور
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 Empty
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
المواضيع الأخيرة
» استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2020 8:16 pm من طرف Admin

» نظرية إقليدس
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالخميس مارس 19, 2020 5:38 pm من طرف Admin

» أنواع المثلثات
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 21, 2019 6:38 pm من طرف Admin

» عالم الرياضيات الخوارزمي
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 18, 2018 8:34 pm من طرف Admin

» كتاب دليل الممارسات ( word )
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 29, 2017 10:06 pm من طرف احمد أبو لؤي

» نتيجة الشرقية(منيا القمح) الاعدادية اكسيل2017
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 06, 2017 5:00 am من طرف Admin

» نتيجة اعدادية الشرقية 2017 الترم الاول | الامتحان التعليمى
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالأحد فبراير 05, 2017 11:51 pm من طرف Admin

» امتحان منتصف الفصل الدراسى الاول رياضيات
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 03, 2017 2:34 pm من طرف Admin

» امتحان جبر اولي اعدادي
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالإثنين يناير 02, 2017 9:33 pm من طرف Admin

» أخطاء قاتلة يقع فيها الطلاب أثناء حل المسائل
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالإثنين يناير 02, 2017 9:09 pm من طرف Admin

» مواصفات الورقة الامتحانية 2016 - 2017 للمرحلة الاعدادية
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 3:59 pm من طرف Admin

» افتتاح صفحة مدرسة العزيزية الإعدادية المشتركة الجديدة عل الفيس بوك
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 26, 2016 9:43 pm من طرف Admin

»  اختصاصات وسجلات المعلم الأول أ "المشرف"
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 10, 2016 9:12 pm من طرف Admin

»  لائحة الانضباط المدرسى .. القرار الوزارى رقم 179 بتاريخ 17 / 5 / 2015
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 29, 2015 6:33 pm من طرف Admin

» قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 01, 2015 5:09 pm من طرف Admin

» اسرار لا تعلمها عن المخدرات
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 19, 2014 11:26 pm من طرف AbdalazezK

»  15- تفسير سورة هود - الاية ( 52 - 59 ) - محمد متولي الشعراوي.VOB
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2014 6:33 pm من طرف Admin

» تفسير سورة هود - الاية ( 41 - 52 ) - محمد متولي الشعراوي
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 22, 2014 6:30 pm من طرف Admin

»  امتحان اجبر للصف الثالث الاعدادي للتيرم الثاني 2014 محافظة الشرقية
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالسبت مايو 17, 2014 9:54 pm من طرف أ.ح.التميز

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة على موقع حفض الصفحات
وحدة التدريب





أِشرف الكاشف يرحب بكم في منتداكم

لوحة شرف

أفضل تلميذ يحقق التعلم الذاتي الطالبة/إسراءمحمود رشتة- أكثر بحث تمت مشاهدته للطالب/محمود محمد السداوى أكثر من2900مشاهدة عن الفنان/مصطفي الرزاز- أفضل المشاركين من العاملين بالمدرسة الأستاذين اشرف الكاشف-اشرف قابيل مكان مخصص -للمجتهدين
عدد زوار المنتدي
p align="center">.: عدد زوار المنتدى :.


 

 نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكاشف

الكاشف


عدد المساهمات : 281
تاريخ التسجيل : 09/01/2009
العمر : 62

نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007   نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالجمعة مارس 13, 2009 10:50 pm

نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007




قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع

أعضاء هيئة التعليم


مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية


مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكاشف

الكاشف


عدد المساهمات : 281
تاريخ التسجيل : 09/01/2009
العمر : 62

نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007   نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007 I_icon_minitimeالجمعة مارس 13, 2009 10:52 pm


مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين

مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .


المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم

المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون

المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .

المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .


المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إليكم قانون التعليم 139 لسنة 1981 وق 155 لسنة2007
» قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية
» الامتحانات الفعلية لأمتحانات كادر المعلمين
» مذكرة لسنة ثالثة اعدادى
» تجميع أسئلة كادر المعلمين لغة عربية مع إجاباتها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي مدرسة العزيزية الاعدادية الجديدة :: الفئة الأولى :: قرارات وزارية-
انتقل الى: